السيد محمد تقي المدرسي
144
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : ( الأول ) : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء ، لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . ( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب « 1 » ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً . ( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة « 2 » ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأما الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم رمضان . فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور : ( الأول ) : مسّ خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته « 3 » المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام على الأحوط « 4 » . ( الثاني ) : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وإن كان بنحو المرور .
--> ( 1 ) على إشكال . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) استحبابا .